ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

534

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

[ 13 ] ومنها : الدخول على الأهل من السفر ؛ لما رواه الصدوق في المقنع قال : وروي عن الصادق عليه السّلام قال : « من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 1 » . انتهى . [ 14 ] ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة الزفاف ؛ لما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير في حديث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا دخلت عليك إن شاء اللّه فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثمّ لا تصل إليها أنت حتّى توضّأ » « 2 » إلى آخره ، انتهى . [ 15 ] ومنها : السعي في الحوائج ، ذكره كثير من أصحابنا . واستدلّ عليه بما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : « من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 3 » . قيل : وفي دلالته على المطلوب نظر ؛ إذ مفاده أنّ الحاجة لا تقضى إذا كان الساعي لها بدون الوضوء ، فينبغي أن يطلب الحاجة فيما إذا توضّأ بالوضوء الذي رخّص فيه الشارع ؛ لأنّه عبادة موقوفة على الإذن ، وليس فيه دلالة على الإذن والرخصة للوضوء في وقت طلب الحاجة « 4 » . وفيه نظر ؛ إذ الرواية بإطلاقها تدلّ على مطلوبيّة الوضوء لطلب الحاجة مطلقا ، وهذا كاف في الرخصة ، سيّما في باب المستحبّ . وقال بعض المشايخ : الظاهر من العبارة كون ذلك كناية عن الحثّ على الوضوء لأجل الحاجة ، كما ورد نظيره

--> ( 1 ) حكاه عن المقنع في نزهة الناظر ، ص 10 ؛ والحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 140 ، ولم نعثر عليه في المقنع . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 409 - 410 ، ح 1636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 115 ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 55 ، ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1077 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 374 ، أبواب الوضوء ، الباب 6 ، ح 1 . ( 4 ) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 138 عن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين .